الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
45
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
متن الثالث أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقليّة مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشىء دليلا على الحكم الشرعىّ ، نظير حجية القياس و الاستقراء . نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقّق القمّى ( قدس سره ) فى القوانين و حاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليليّة الدليل . « 1 » و على ما ذكره ( قدس سره ) ، فيكون مسألة الاستصحاب - كمسائل حجيّة الادلّة الظنّية ، كظاهر الكتاب و خبر الواحد و نحوهما - من المبادئ التصديقيّة للمسائل الاصوليّة ، و حيث لم تتبيّن فى علم آخر احتيج الى بيانها فى نفس العلم ، كأكثر المبادئ التصوّريّة . نعم ذكر بعضهم : « 2 » أنّ موضوع الاصول ذوات الادلّة من حيث يبحث عن دليليتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة . و لعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الفرعيّة من ادلّتها » . « 3 » و امّا على القول بكونه من الاصول العمليّة ، ففى كونه من المسائل الاصوليّة غموض ؛ من حيث انّ الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة ، و ليس التكلّم فيه تكلّما فى أحوال السنة ، بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب و السنّة ، و المسألة الاصوليّة هى التى بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم ( ع ) : « لا تنقض
--> ( 1 ) . لم تقف عليه فى القوانين ، نعم ذكر ذلك فى حاشيته ، انظر القوانين ( طبعة 1291 ) 1 : 6 ، الحاشية المبدوّة بقوله : « موضوع العلم هو ما يبحث فيه . . . الخ » . ( 2 ) . هو صاحب الفصول فى الفصول : 12 . ( 3 ) . كما فى الفصول : 9 ، و مناهج الاحكام : 1 .